انعقاده، مثل: بعتك إن كان لي، أو بعتك إن قبلت. ويحتمل البطلان، نظرا إلى صيغة الشرط المحترز عنها في البيع، وفي قوله: إن قبلت، زيادة الشك، فان الايجاب لا يكون إلا بعد المواطاة على القبول، وهو يمنع الشك.
ومنه: بيع العبد من نفسه ففي انعقاده كتابة، أو بيعا منجزا، أو يبطل، وجوه.
ولو وقف على غير المنحصر، كالعلويين، صح عندنا، لان المقصود الجهة لا الاستيعاب. ومن منع (1) نظر إلى أنه تمليك لمجهول، إذ الوقف تمليك.
ولو راجع بلفظ النكاح أو التزويج، ففي صحة الرجعة وجهان.
وتقوى الصحة إذا قصد الرجعة به، ولو قصد حقيقة النكاح والتزويج ضعفت.
قاعدة [42] لا يحمل اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه، فلو وقف أو أوصى لأولاده، لم تدخل الحفدة، ولو جعلناهم حقيقة دخلوا. ولا فرق بين أولاد البنين وأولاد البنات، لقول النبي صلى الله عليه وآله:
(الحسن والحسين ولداي) (2) وقوله عليه السلام: (إن ابني هذا