احتمال (1)، وعن بعض القصاص في النفس على وجه (2)، والسراية في نية الصوم إلى أول النهار.
ويحتمل سراية ثواب الوضوء إلى المضمضة والاستنشاق إذا نوى عند غسل الوجه، لأنه يعد وضوء واحدا.
ويمكن الفرق بينه وبين الصوم: أن بعض اليوم مرتبط ببعضه، بخلاف الوضوء فإنه لا يرتبط بالمقدمات.
ومن السراية: تسمية الآكل في الأثناء إذا قال: على وله وآخره، بعد نسيان التسمية، وسراية الظهر (3) إلى تحريم غيره. وهذا من الغرائب: أن الشقص يسري إلى الكل من غير عكس، كما لو قال:
أنت كأمي. ومثله في الايلاء، يختص بالجماع قبلا، ويسري (4) على احتمال.
قاعدة [117] في ازدحام الحقوق (5)