قاعدة [31] الوسائل أقسام (1):
الأول: ما اجتمعت الأمة على تحريمه، كحفر الآبار في طرق (2) المسلمين، وطرح المعاثر، لأنه وسيلة إلى ضررهم، وهو حرام بالاجماع.
ومنه: إلقاء السم في مياههم. ومنه: سب الأصنام، وما يدعى من دون الله عند من يعلم منه أنه يسب الله تعالى أو أحدا من أوليائه، وإليه الإشارة بقوله تعالى: (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم) (3).
الثاني: ما اجتمعت الأمة على عدم منعه، وهو ما كان المتوسل إليه بعيدا عن قصد فاعله، كغرس العنب وإن أمكن اعتصاره خمرا، وعمل السيف وإن أمكن أن يكون آلة في قتل محقون الدم، ووضع الشبهة وحلها، وإن كان قد يظفر بالشبهة من تتمكن في قلبه ويعجز عن الحل. ومع ذلك لو قصد هذه الغايات كان الفعل حراما.
الثالث: ما اختلف فيه، كالبيع بشرط الاقراض والنظرة، وبيع العنب على الخمار، والخشب على نجار الأصنام من غير شرط، وبيع السلعة على ولده أو خادمه ليخبر بالزائد، وشراء ما باعه بأقل من ثمنه، سواء كان قد باعه نسيئه أو حالا، وسواء اشتراه قبل حلول الأجل أو بعده، لأنه يؤول إلى بيع الأكثر بالأقل، فإنه إذا باعه السلعة بمائة ثم اشتراها بخمسين، فكأنه عاوض عن مائة بخمسين.