علم إباحة الجرح واشكال جوازه، فمن ثم قيل (1): لا يختن الخنثى، لأنه جرح مع الاشكال، فلا يكون مباحا.
ووجه وجوبه: (2) عملا بصورة الغلفة. ولا يجوز له حلق لحيته، لجواز رجوليته. ويجب عليه الستر في الصلاة كالمرأة، فلو ترك احتمل عدم البطلان (3)، للشك في كونه امرأة. ويحرم عليه النظر إلى النساء والرجال: كما يحرم على القبيلين النظر إليه. وهو في الشهادة كالمرأة، وكذا في الحجب.
قاعدة [72] الألف واللام يستعمل من معانيها عند الفقهاء والأصوليين ثلاثة، لأنه إما أن ينظر إلى متعلقها من حيث هو هو، وهو الحقيقة، كقوله، اشتر الخبز، أو اللحم، ولا يريد شيئا بعينه أو من حيث هو مستغرق لتمام ما يندرج تحته، وهو الجنس. أو من حيث هو خاص جزئي، وهو العهد. فمتى كان في الكلام معهود يمكن عود التعريف إليه تعين له، وإن لم يكن معهودا ولا قرينة عهد، فالأصل أنها لاستغراق الجنس، لان الأعم أكثر فائدة، فالحمل عليه أولى، فان تعذر