وأما العقود، فلا بناء فيها، فلو مات البائع قبل القبول فليس للمشتري القبول بحضرة الوارث. ولكن الخيار لما ورث أشبه بناء الوارث على خيار الميت، لأنه خليفته.
قاعدة [135] الأصل عدم تحمل الانسان عن غيره ما لم يأذن له فيه، إلا في مواضع:
تحمل الولي عن الميت قضاء الصلاة، والصيام، والاعتكاف، وتحمل الامام القراءة عن المأموم مطلقا، وعند بعض العامة (1) إذا أدركه راكعا، وتحمله سجود السهو عن المأمومين في وجه (2)، وتحمل الغارم (3) لاصلاح ذات البين - ولهذا (4) تصرف الزكاة إليه - والتحمل في زكاة الفطرة عن الزوجة وواجب النفقة والمملوك، بناء على ملاقاة الوجوب لهؤلاء أولا والتحمل عنهم بعده (5).