والمأخذ ما روي (أن النبي صلى الله عليه وآله حمل إليه حجران وروثة، فألقى الروثة واستعمل الحجرين) (1). فان الظاهر أنه استعمل وجهي أحدهما.
قاعدة [91] ألحق بعض العامة (2) إزالة النجاسة بالماء بالرخص، قال: لأن الماء إن كان قليلا فالجزء الذي يلاقي النجاسة ينجس، ثم ينجس المجاور له، ثم المجاور حتى ينجس جميع ما في الآنية التي يصب منها، بل كل جزء من الماء الكثير ولو كان ماء (البحر، فإنه منفصل) (3) في الحقيقة، وإن كان متصلا في الحس، فإذا لاقته نجاسة ينجس ذلك الجزء، فينجس ما يجاوره. وهلم جرا. وحينئذ إزالة النجاسة من باب الرخص، والغرض بها إنما هو زوال الأعيان عن الحس.
وهذا الالحاق بالطل، لأن الطهارة والنجاسة حكمان شرعيان، وقد جعل الشارع للنجاسة علامات خاصة كالتغير في الكثير، أو استواء السطح، أو علو النجاسة في القليل، فلا يحكم بالنجاسة بدون ما نصبه الشارع إمارة لها (4).