أكل الضيف بتقديم الطعام من غير إذن، والتصرف في الهدية من غير لفظ، والشهادة بالاعسار عند صبره على الجوع، والعري في الخلوة، وشبهه.
قاعدة [67] كل شرط في الرواي والشاهد فإنه معتبر عند الأداء لا عند التحمل، إلا: في الطلاق قطعا، وفي البراءة من ضمان الجريرة على قول ولا تعتبر روايته قبل البلوغ وإن صح تحمله ومن العامة (1) من اعتبرها، وفرعوا عليه: جواز تدبيره، ووصيته، وأمانه كافرا، واسلامه مميزا (2).
فائدة (3) عمد الصبي في الدماء خطأ، مع نص الأصحاب (4) على حل ذبيحته واصطياده، مع أن ذينك مشروطان بالقصد، فكيف اعتبر القصد هنا ولم يعتبر في الدماء؟!