وأنا أشهد، بصورة القطع لم يضر ذكر السبب: وكذا لو صرح وقال: مستند شهادتي السبب المعين الذي حصل منه (1) القطع، أو الذي تجوز الشهادة به، وكان من أهل المعرفة، فإنه تسمع الشهادة في الصورتين.
قاعدة (2) [145] لو قال لزوجاته: أيتكن حاضت فصواحباتها علي كظهر أمي، فقالت إحداهن: حضت، وصدقها، وقع الظهار بالنسبة إليه.
ويشكل: بأن قولها لا يقبل في حقهن، وإحلافها غير ممكن، وقطع الزوج بذلك نادر، ولهذا لو صرح بالمستند وقال: لم أعلم حيضها إلا بقولها، عد مخطئا إلا مع قرينة الحال المفيدة للعلم.
ولعل الأقرب: أنه إن أخبر بعلم (3) صدقها بالقرائن، وقع الظهار، وإن أطلق أمكن ذلك أيضا، لأصالة الصدق في إخبار المسلم. ولأنه قادر على إنشاء الظهار الآن فيقبل إقراره.
قاعدة [146] لا نظر في باب الدعاوى إلى حال المدعي أو المنكر، ولا في الأمور الشرعية كلها إلا إلى الممكن، وإن كان الظاهر بخلافه.