موسرا أداها، وإن كان معسرا كان هو القابض. نعم لو مات أو كان كافرا والام (1) مسلمة، فان كانت فقيرة قبضت على التقديرين، لان المصروف إنما هو إليها، وإلا فلا، لوجوب نفقة الحمل عليها.
ولو (2) سافرت بغير إذنه، فان قلنا للحمل، وجبت، وإلا فلا.
ويصح الاعتياض عنها إن كانت لها.
ولو أسلم وهي كافرة وجبت، إن قلنا للحمل، وإلا فلا.
ولو سلم إليها نفقة ليومه: فخرج الولد ميتا في أوله لم يسترد، إن قلنا لها، وإلا استردت.
ووجوب الفطرة إن قلنا للحامل دون الحمل (3). ويشكل: بما أنها منفق عليها حقيقة فكيف لا تجب فطرتها؟؟
ولو أتلفها متلف بعد قبضها وجب بدلها إذا قلنا للحمل، ولم يفرط.
ولو نشزت في النكاح وهي حامل، أمكن وجوب النفقة، إن قلنا إنها للحمل (4). ويشكل: بأنها غير مطلقة ولا معتدة.
ولو حملت الأمة من رقيق، فان قلنا للحمل، وجبت على السيد وإن قلنا للحامل فعلى العبد إذا انفرد السيد بالولد.