وفيما إذا امتنعت من تسليم نفسها لأجل الصداق، وفي المساجد، وبحضور الناس.
ولقائل أن يقول: قد عد في الواجب وطئ المولي والمظاهر فكيف عد في الحرام؟
قلت: أما في المظاهر فالامر ظاهر، لاختلاف الاعتبار، فإنه حرام قبل التكفير واجب بعده. وأما في المولي، فيوصف بالحرمة من حيث اليمين المقتضية لتحريمه، ويوصف بالوجوب من حيث حق الزوجة. وتنجبر الحرمة بالكفارة، واليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿فان فاؤا فان الله غفور رحيم﴾ (1). الخامسة تترتب على البكارة والثيبوبة أحكام:
كالولاية، وكاستحباب تزويج البكر، والاكتفاء منها بالسكوت عند عرض النكاح عليها، والوصية بجارية بكر، والوكالة في شراء بكر، والتفرقة في تخصيص القسم بثلاث وسبع، واشتراط البكارة أو الثيبوبة في العقد.
ونطلق الثيبوبة أيضا على الاحصان المعتبر في الرجم.
وتزول البكارة أو تحصل الثيبوبة: بالوطئ، والجنابة، والطفرة، والوثبة، والمرض، وقد تزول بالتعنيس (2).