وأما في العقد بحسب المحل فتصوره بعيد، إلا أن يعلم وقوع الزنا من أجنبية ويعلم أنه لو تزوجها متعة منعها ولا ضرر فيه، فيمكن وجوبه كفاية عند قيام غيره مقامه، وعينا عند عدم غيره.
الخامس: مباح، وهو ما عدا ذلك.
الرابعة يحرم وطئ الزوجة مع بقاء الزوجية بأمور:
الحيض، والنفاس، والصوم الواجب، إما المتعين، أو مطلقا على احتمال (1)، والاحرام، والاعتكاف الواجب، والايلاء، والظهار قبل التكفير، والعدة عن وطئ الشبهة، والمفضاة قبل التسع، وقيل (2):
تخرج من حباله. ولو برئت قيل (3): حلت. والعاجزة عن احتمال الوطئ لمرض أو صغر أو عبالة، وعند تضيق وقت الصلاة الواجبة، وبعد الاشتغال بها (قبل الفراغ) (4). قيل (5): وفي ليلة غيرها،