(أخراهن (1) بالتراب) (2). وروينا، ورووا: (أولاهن) (3).
فيبقى المطلق على إطلاقه، لكن رواية (أولاهن) أشهر، فترجحت بهذا الاعتبار.
قاعدة [61] أفعال النبي صلى الله عليه وآله حجة، كما أن أقواله حجة. ولو تردد الفعل بين الجبلي (4) والشرعي فهل يحمل على الجبلي، لأصالة عدم التشريع أو على الشرعي (5)، لأنه صلى الله عليه وآله بعث لبيان الشرعيات؟
وقد وقع ذلك في مواضع:
منها: جلسة الاستراحة، وهي ثابتة من فعله صلى الله عليه وآله (6).
وبعض العامة (7) زعم أنه إنما فعلها بعد أن بدن وحمل اللحم، فتوهم