الضرر أيضا كان قويا (1). وكذا الكلام لو قال: هو ملكه لأني رأيت يده عليه، أو رأيته يتصرف فيه بغير مانع.
وغاية ما يقال: إن الشاهد ليس له وظيفة ترتيب المسببات على الأسباب إنما يشهد بما يعلم، وإنما ذلك وظيفة الحكام.
قلنا: إذا كان الترتيب شرعيا وحكاه الشاهد فقد حكى صورة الواقعة، فكيف ترد الشهادة بما هو مستندها في الحقيقة؟!
مسألة:
لو شاهد ماء الغير يجري على سطح آخر، أو في ساحته، مدة طويلة بغير منازعة، فهل للشاهد الشهادة بالاستحقاق؟
الظاهر: لا، صرح بذلك أولا. وقال بعض العامة: يجوز كونه سببا للتحمل، ولو صرح به ردت شهادته، وهو من النمط الأول:
وربما رجحوا هذا المأخذ: بأن شاهد الرضاع لا يكفي قوله:
شاهدته ممتصا للثدي يحرك شفتيه ثم حلقومه، وإن كان مستند الشهادة بالرضاع ذلك. قلنا: وما المانع من صحة هذه الشهادة على هذا الوجه، وليس النزاع إلا فيها؟؟
والحق الصريح: أن الشاهد إذا ذكر السبب واقتصر عليه، لم تسمع شهادته، لأن هذه الأسباب إنما تصح الشهادة بها إذا أفادت الشاهد القطع، ولم يتعرض الشاهد له هنا، وإن ذكر السبب، وقال: