ولان المسلم يتوقعه في الحال فتأخيره إضرار به.
قاعدة [٥٩] في العام والخاص حكم ما يتصرف من (جميع) في العموم حكم (جميع)، (كأجمع) و (جمعاء)، و (أجمعين)، وتوابعها المشهورة (كأكتع) وأخواته.
(وسائر) شاملة إما لجميع ما بقي، أو للجميع على الاطلاق، على اختلاف تفسيرها (١). وكذا: (معشر)، و (معاشر)، و (عامة) و (كافة)، و (قاطبة)، و (من) الشرطية والاستفهامية، وفي الموصولة خلاف (٢).
وقال بعضهم (٣): (ما) الزمانية للعموم، وإن كانت حرفا، مثل: ﴿إلا ما دمت عليه قائما﴾ (4). وكذا المصدرية إذا وصلت بفعل مستقبل مثل: يعجبني ما تصنع. و (أي) في الشرط والاستفهام، وإن اتصل بها (ما) مثل (إيما امرأة نكحت). و (متى) و (حيث)