صرح السيد بتفويض بضع أمته صح العقد. فلو أعتق قبل الدخول ثم دخل بها، فعلى الأقرب لا شئ عليه، وعلى الآخر يجب، إذ يجب مهر المثل بالوطئ في المفوضة لا بالعقد، وهو حينئذ حر.
ويحتمل أن لا شئ، لان التصريح بالتفويض كلا تصريح، إذ تزويج الأمة هنا لا يكون إلا خاليا عن مهر. وإذا (1) قلنا أن العقد إباحة (2).
سقط هذا البحث.
فرع:
لو زوج رقيقه ثم باع الأمة قبل المسيس، فأجاز المشتري العقد، ففي وجوب مهر المثل هنا نظر، من استناده إلى العقد الذي لم يوجب مهرا، وقد استحق الوطئ بلا مهر، والأصل بقاء ما كان، ومن أن الإجازة كالعقد المستأنف. ويمكن بناؤه على أن الإجازة كاشفة أو جزء من السبب، فعلى الأول لا يجب شئ، وعلى الثاني يجب.
التاسعة لا يجب بالوطئ الواحد إلا مهر واحد. وربما فرض أزيد في صور:
الأولى: لو وطئ أمة بشبهة، وفي أثناء الوطئ باعها المولى، فكان تمام الوطئ في ملك المشتري الثاني، فيحتمل وجوب مهر واحد يقسم بينهما أو يختص به الأول. ويحتمل وجوب مهرين، لان الوطئ