أن النبي صلى الله عليه وآله لم يبينه مع احتياج كل إلى بيانه.
ومنها: ما ذهب إليه بعض العامة (1) من جواز الصلاة على كل ميت غائب بالنية في مشارق الأرض ومغاربها، ولم يبينه النبي صلى الله عليه وآله بقول ولا فعل (2). ومنعهم ولاية الفاسق عقد النكاح (3)، ولم يبينه للبوادي وغيرهم ممن يغلب عليهم الفسق.
ومنها: ضمان الدرك، فإنه ضمان ما لم يجب، وسوغه مسيس الحاجة إليه، ولم يبينه النبي صلى الله عليه وآله.
وجواز شراء عين أقر قابضها بشرائها من الغير، فان قضية الدليل عدم الجواز لأنه أقر بالملك لغيره، وادعى حصوله لنفسه، ولكن شرع لما قاله الأئمة عليهم السلام: (لولا هذا لما قامت للمسلمين سوق) (4) ولم ينقل في هذا بيان عن النبي صلى الله عليه وآله،