ووجه الأول: أنه مملوك بعقد معاوضة، فهو كالمبيع.
ووجه الثاني، أن النكاح لا ينفسخ بتلفه، وما لا ينفسخ العقد بتلفه يكون مضمونا ضمان اليد، كما لو غصب البائع المبيع بعد قبضه فإنه مضمون عليه ضمان اليد.
والأصل فيه: أن في الصداق مشابهة العوض، ومشابهة النحلة، والنحلة هي العطية من غير عوض فلا يكون مضمونا عليه ضمان العقود.
وحجة المعاوضة: أن للزوجة رده بالعيب، وحبس نفسها إلى القبض، والنحلة لا تتعين للعطية، بل قيل (1): هي للندين والشريعة.
سلمنا أنها عطية، لكن هي عطية من الله للزوجات.
وأما عدم انفساخ النكاح بتلفه، فلان المهر ليس ركنا في عقد النكاح، لصحته مع تجرده عنه، فالزوجان هما الركنان في النكاح، كالعوضين في البيع، ومن ثم وجب تسمية الزوجين في العقد لو باشره الوكيل، كما تجب تسمية العوضين في البيع.
وفروع ذلك كثيرة (2)، منها: إذا تلف الصداق في يده فان قلنا ضمان عقد انفسخ عقد الصداق وتعذر عود الملك إليه قبل التلف، ويكون لها مهر المثل، لان النكاح مستمر، والبضع كالتالف فيرجع إلى عوضه، وإن قلنا ضمان اليد لم ينفسخ العقد في الصداق بل يتلف على ملك الزوجة، حتى لو كان عبدا وجب عليها مؤنة تجهيزه ويضمن الزوج بدله مثلا أو قيمة.