والابراء عن المجهول يصح على الاسقاط، ويبطل على التمليك.
ولو قال لمن اغتابه: قد اغتبتك، ولم يبين الغيبة، فأبرأه يمكن القول بالصحة، لأنه هنا إسقاط محض. والأقرب المنع، للاختلاف في الاغراض، والرضا بالمجهول لا يمكن.
ولو كان له على جماعة دين فقال: أبرأت أحدكم، فعلى التمليك لا يصح قطعا، وعلى الاسقاط يمكن الصحة ويطالب بالبيان (1).
ومنه: الحوالة هل هي استيفاء وإقراضه المحال عليه، أو هي اعتياض عما كان في ذمة المحيل بما في ذمة المحال عليه؟ وله فروع كثيرة مشهورة (2).
ومنه: ما هو متردد بين القرض والهبة، كقوله: أعتق عبدك عني، ولم يذكر العوض، أو: اقضي ديني، ولم يذكر الرجوع، فهل يرجع في الموضعين بالعوض، كالقرض أو لا، كالهبة؟
ولو دفع إليه مالا وقال: انجر في حانوتي لنفسك، أو بذرا وقال: أزرعه في أرضي لك، فهو معير للحانوت والأرض، وهل المال قرض أو هبة؟
ولو دفع إلى فقير دراهم وقال: اشتر بها قميصا لك، فهل يكون هبة أو قرضا؟ يقوى الهبة هنا، عملا بالقرينة، وليس له العدول إلى شراء غير (3) القميص بها قطعا، إلا أن يكون قوله على سبيل التبسط (4)، فيتصرف كيف شاء.