ولو دفع إلى شاهد في موضع تلحقه المشقة بحضوره أجرة دابة ليركبها، فهل هي (1) قرض أو هبة؟
ومنه: تردد العين المستعارة للرهن بين العارية والضمان، فكان المعير ضامنا للمال في عين ماله، والمستعير مضمون عنه.
ويتفرع عليه: معرفة الجنس والقدر والصفة على قول الضمان، بل ومعرفة المرهون عنده.
ولو تلف في يد المرتهن فعلى قول الضمان لا شئ عليه ولا على الراهن، وعلى قول العارية على الراهن الضمان: ولو تلف في يد الراهن ضمن على القولين (2).
فرع:
لو قال مالك العبد: ضمنت ما لفلان عليك في رقبة هذا العبد، قيل (3): يصح على قول الضمان، ويكون كالإعارة للرهن.
ويشكل: بعدم قبول المضمون له، إلا أن يقال: قبوله غير شرط، بل يكفي الرضا.
ومنه: أن الصداق قبل الدخول هل هو مضمون على الزوج ضمان عقد أو ضمان يد؟ فيه وجهان: