عامدا عالما بالحيض والتحريم مختارا فقد ارتكب معصية كبيرة، نص على كبرها الشافعي ويجب عليه التوبة، وسيأتي الخلاف في وجوب الكفارة. (وأما الثاني) أعني جواز ما سواه فهو قسمان: القسم الأول: المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو القبلة أو المعانقة أو اللمس أو غير ذلك وذلك حلال باتفاق العلماء، وقد نقل الاجماع على الجواز جماعة. وقد حكي عن عبيدة السلماني وغيره أنه لا يباشر شيئا منها بشئ منه، وهو كما قال النووي غير معروف ولا مقبول، ولا صح لكان مردودا بالأحاديث الصحيحة وبإجماع المسلمين قبل المخالف وبعده القسم الثاني: فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر، وفيها ثلاثة وجوه لأصحاب الشافعي الأشهر منها التحريم. والثاني عدم التحريم مع الكراهة. والثالث إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج إما لشدة ورع أو لضعف شهوة جاز وإلا لم يجز وقد ذهب إلى الوجه الأول مالك وأبو حنيفة وهو قول أكثر العلماء، منهم سعيد المسيب وشريح وطاوس وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة، وممن ذهب إلى الجواز عكرمة ومجاهد والشعبي والنخعي والحاكم والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل ومحمد بن الحسن وأصبغ وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وابن المنذر وداود وحديث الباب يدل على الجواز لتصريحه بتحليل كل شئ مما عدا النكاح، فالقول بالتحريم سدا للذريعة لما كان الحوم حول الحمى مظنة للوقوع فيه لما ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير مرفوعا بلفظ: من وقع حول الحمى يوشك أن يواقعه وله ألفاظ عندهما وعند غيرهما، ويشير إلى هذا حديث: لك ما فوق الإزار وحديث عائشة الآتي لما فيه من الامر للمباشرة بأن تأتزر. وقولها في رواية لهما: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يملك إربه.
وعن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها شيئا رواه أبو داود.
وعن مسروق بن أجدع قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت: كل شئ إلا الفرج رواه البخاري في تاريخه. وعن حزام بن حكيم عن عمه: أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار رواه أبو داود، قلت: عمه هو عبد الله بن سعد.
حديث عكرمة إسناده في سنن أبي داود، هكذا حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد