الناصر والشافعي وهو مروي عن أبي يوسف أنهما حيض بعد الدم لأنهما من آثاره لا قبله، ورد بأن الفرق تحكم، وفي رواية عن الشافعي: إن رأتهما في العادة فحيض وإلا فلا، هذا حاصل ما في البحر، وحديث الباب إن كان له حكم الرفع كما قال البخاري وغيره من أئمة الحديث أن المراد كنا في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم مع علمه فيكون تقريرا منه، ويدل بمنطوقه أنه لا حكم للكدرة والصفرة بعد الطهر، وبمفهومه أنهما وقت الحيض حيض كما ذهب إليه الجمهور.
وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في المرأة التي ما يريبها بعد الطهر: إنما هو عرق، أو قال: عروق رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة.
الحديث إسناده في سنن ابن ماجة، هكذا حدثنا محمد بن يحيى عن عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أم بكر عن عائشة، وأم بكر لا يعرف حالها، وبقية الاسناد ثقات، والحديث حسنه المنذري وهو من الأدلة الدالة على عدم الاعتبار بما ترى المرأة بعد الطهر وقد تقدم الخلاف فيه. قوله: يريبها بفتح الياء أي تشك فيه هل هو حيض أم لا يقال: رابني الشئ يريبني إذا شككت فيه.
باب وضوء المستحاضة لكل صلاة عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال: حسن.
الحديث لم يحسنه الترمذي كما ذكره المصنف بل سكت عنه. قال ابن سيد الناس في شرحه: وسكت الترمذي عن هذا الحديث فلم يحكم بشئ، وليس من باب الصحيح ولا ينبغي أن يكون من باب الحسن لضعف راويه عن عدي بن ثابت وهو أبو اليقظان واسمه عثمان بن عمير بن قيس الكوفي، وهو الذي يقال له عثمان بن أبي حميد، وعثمان ابن أبي زرعة، وعثمان أبو اليقظان، وأعشى ثقيف كله واحد. قال يحيى بن معين: ليس حديثه بشئ. وقال أبو حاتم: ترك ابن مهدي حديثه. وقال أبو حاتم أيضا إنه ضعيف