بوضع الحديث ومن رواية عمر بن هارون البلخي وهو متروك، ومن رواية مقاتل بن سليمان وهو متهم. ورواه البيهقي من حديث حذيفة بلفظ: قال: كنت في مسجد المدينة جالسا أخفق فاحتضنني رجل من خلفي فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: هل وجب علي الوضوء يا رسول الله؟ فقال: لا حتى تضع جنبك قال البيهقي: تفرد له بحر بن كنيز وهو متروك لا يحتج به. وروى البيهقي من طريق يزيد بن قسيط عن أبي هريرة أنه سمعه يقول: ليس على المحتبي النائم ولا على القائم النائم وضوء حتى يضطجع فإذا اضطجع توضأ قال الحافظ: إسناده جيد وهو موقوف. والحديث يدل على أن النوم لا يكون ناقضا إلا في حالة الاضطجاع وقد سلف أنه الراجح.
باب الوضوء من مس المرأة قال الله تعالى: * (أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا) * (النساء: 43) وقرئ * (أو لمستم) * وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال:
يا رسول الله ما تقول في رجل لقي امرأة يعرفها فليس يأتي الرجل من امرأته شيئا إلا قد أتاه منها غير أنه لم يجامعها، قال: فأنزل الله هذه الآية: * (وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل) * (هود: 114) الآية، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: توضأ ثم صل رواه أحمد والدارقطني.
الحديث أخرجه أيضا الترمذي والحاكم والبيهقي جميعا من حديث عبد الملك بن عمر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ، هكذا عندهم جميعا موصولا لذكر معاذ وفيه انقطاع لأن عبد الرحمن لم يسمع من معاذ. وأيضا قد رواه شعبة عن عبد الرحمن قال:
إن رجلا فذكره مرسلا كما رواه النسائي. وأصل القصة في الصحيحين وغيرهما بدون الامر بالوضوء والصلاة. والآية المذكورة استدل بها من قال بأن لمس المرأة ينقض الوضوء، وإلى ذلك ذهب ابن مسعود وابن عمر والزهري والشافعي وأصحابه وزيد بن أسلم وغيرهم. وذهب علي وابن عباس وعطاء وطاوس والعترة جميعا وأبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه لا ينقض. قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إلا إذا تباشر الفرجان وانتشر وإن لم يمذ. قال الأولون: الآية صرحت بأن اللمس من جملة الاحداث الموجبة للوضوء وهو حقيقة في لمس اليد. ويؤيد بقاءه على معناه الحقيقي قراءة: * (أو لمستم) * فإنها ظاهرة