هذا أبو حاتم، وذكر أوس بن أبي أوس أبو عمر بن عبد البر في الصحابة، وبأن هشيما قد صرح بالتحديث عن يعلى في رواية سعيد بن منصور فأزال إشكال عنعنة هشيم، ولكن قال أبو عمر في ترجمة أوس بن أبي أوس: وله أحاديث منها في المسح على القدمين وفي إسناده ضعف، فلا يكون الحديث مع هذا حجة لا سيما بعد تصريح أحمد بعدم سماع هشيم من يعلى. قالوا: أخرج الطبراني عن عباد بن تميم عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ ويمسح على رجليه قلنا: قال أبو عمر في صحبة تميم هذا نظر وضعف حديثه المذكور. قالوا: أخرج الدارقطني عن رفاعة بن رافع مرفوعا بلفظ:
لا تتم صلاة أحدكم وفيه ويمسح برأسه ورجليه قلنا: إن صح فلا ينتهض لمعارضة ما أسلفنا فوجب تأويله لمثل ما ذكرنا في الآية، قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: قال الحازمي بعد ذكره حديث أوس بن أبي أوس المتقدم من طريق يحيى بن سعيد: لا يعرف هذا الحديث مجودا متصلا إلا من حديث يعلى، وفيه اختلاف وعلى تقدير ثبوته ذهب بعضهم إلى نسخه، ثم أورده من طريق هشيم وفي آخره قال هشيم: كان هذا في أول الاسلام. وأما الموجبون للمسح وهم الامامية فلم يأتوا مع مخالفتهم للكتاب والسنة المتواترة قولا وفعلا بحجة نيرة، وجعلوا قراءة النصب عطفا على محل قوله: برؤوسكم. ومنهم من يجعل الباء الداخلة على الرؤوس زائدة والأصل: امسحوا رؤوسكم وأرجلكم، وما أدري بماذا يجيبون عن الأحاديث المتواتر.
(فائدة) قد صرح العلامة الزمخشري في كشافه بالنكتة المقتضية لذكر الغسل والمسح في الأرجل فقال: هي توقي الاسراف لأن الأرجل مظنة لذلك، وذكر غيره غيرها فليطلب ذلك في مظانه.
وعن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال: ويل للأعقاب من النار رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله قال: رأى