في الباب أحاديث غير ما ذكره المصنف في هذا الكتاب. منها عن عائشة عند مسلم، وعن معيقيب عند أحمد وقد علل. وقيل: ليس بشئ. وعن خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل ابن حسنة. وعمرو بن العاص عند ابن ماجة بلفظ:
أتموا الوضوء ويل للأعقاب من النار وعن عبد الله بن عمر عند ابن أبي شيبة، وعن أبي أمامة عند ابن أبي شيبة أيضا. وقد روي من حديث أبي أمامة، ومن حديث أخيه، ومن حديثهما معا، ومن حديث أحدهما على الشك قاله ابن سيد الناس. وعن عمر بن الخطاب عند مسلم، وعن أبي ذر الغفاري وفيه أبو أمية وهو ضعيف، وعن خالد بن معدان عند أحمد. قوله: في سفرة وقع في صحيح مسلم أنها كانت من مكة إلى المدينة. قوله: أرهقنا قال الحافظ: بفتح الهاء والقاف، والعصر مرفوع. بالفاعلية كذا لأبي ذر. وفي رواية كريمة بإسكان القاف، والعصر منصوب بالمفعولية. ويقوي الأول رواية الأصيلي: أرهقنا بفتح القاف بعدها مثناة ساكنة، ومعنى الارهاق الادراك والغشيان، قال ابن بطال: كأن الصحابة أخروا الصلاة في أول الوقت طمعا أن يلحقهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيصلوا معه، فلما ضاق الوقت بادروا إلى الوضوء، ولعجلتهم لم يسبغوه فأدركهم على ذلك فأنكر عليهم. قوله: ونمسح على أرجلنا انتزع منه البخاري أن الانكار عليهم كان بسبب المسح لا بسبب الاقتصار على غسل بعض الرجل، قال الحافظ: وهذا ظاهر الرواية المتفق عليها. وفي أفراد مسلم: فانتهينا إليهم وأعقابهم بيض تلوح لم يمسها الماء فتمسك بهذا من يقول بإجزاء المسح ويحمل الانكار على ترك التعميم، لكن الرواية المتفق عليها أرجح، فتحمل هذه الرواية عليها بالتأويل وهو أن معنى قوله: لم يمسها الماء أي ماء الغسل جمعا بين الروايتين. وأصرح من ذلك رواية مسلم عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال ذلك. قوله: ويل جاز الابتداء بالنكرة لأنها دعاء والويل واد في جهنم رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد مرفوعا، والعقب مؤخر القدم وهي مؤنثة ويكسر القاف ويسكن، وخص العقب بالعذاب لأنها التي لم تغسل أو أراد صاحب العقب فحذف المضاف. والحديث يدل على وجوب غسل الرجلين وإلى ذلك ذهب الجمهور، قال النووي: اختلف الناس على مذاهب، فذهب جميع الفقهاء من أهل الفتوى في الأعصار والأمصار إلى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين ولا يجزئ مسحهما، ولا يجب المسح مع الغسل، ولم يثبت خلاف هذا عن أحد