على المقيد، ويصح استدلال المصنف رحمه الله. وقد تقدم الكلام على المذي في باب ما جاء في المذي من أبواب تطهير النجاسة.
وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل، قال: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي أخرجاه.
الكلام على الحديث محله الغسل، وسيأتي الخلاف في نسخه وعدمه. والمصنف رحمه الله أورده هنا للاستدلال به على وجوب تقديم الاستنجاء على الغسل لترتيبه الوضوء على غسل ما مس المرأة منه، قال رحمه الله: وحكم هذا الخبر في ترك الغسل من ذلك منسوخ وسيذكر في موضعه انتهى.
باب الحث على السواك وذكر ما يتأكد عنده عن عائشة رضي الله عنها أن النبي (ص) قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب رواه أحمد والنسائي وهو للبخاري تعليق.
وأخرجه أيضا ابن حبان موصولا من حديث عبد الرحمن بن أبي عتيق: سمعت أبي سمعت عائشة بهذا، قال ابن حبان: أبو عتيق هذا هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر ابن أبي قحافة. وقال الحافظ: إنما هو من رواية ابنه عبد الله عنها. قال: ورواه أحمد بن حنبل عن عبد الله عنها وقد طول الكلام عليه في التلخيص. قوله: أبواب السواك وسنن الفطرة قال أهل اللغة: السواك بكسر السين وهو يطلق على الفعل وعلى العود الذي يتسوك به وهو مذكر، قال الليث: وتؤنثه العرب قال الأزهري: هذا من أغاليط الليث القبيحة، وذكر صاحب المحكم أنه يؤنث ويذكر، والسواك فعلك بالمسواك، ويقال:
ساك فمه يسوكه سوكا، فإن قلت: استاك لم تذكر الفم، وجمع السواك سوك بضمتين ككتاب وكتب، وذكر صاحب المحكم أنه يجوز سؤك بالهمز، قال النووي: ثم قيل إن السواك مأخوذ من ساك إذا دلك وقيل: من جاءت الإبل تستاك أي تتمايل هزالا. وهو في اصطلاح العلماء استعمال عودا ونحوه في الأسنان ليذهب الصفرة وغيرها عنها.
وأما الفطرة فقد اختلف العلماء في المراد بها ههنا، قال الخطابي: ذهب أكثر العلماء إلى أنها السنة، وكذا ذكر جماعة غير الخطابي. وقيل: هي الدين حكاه في الفتح عن