وقيل: إنه صحابي، قال الحافظ: ولا يصح والراوي عنه حصين الحبراني وهو مجهول، وقال أبو زرعة: شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في العلل.
والحديث الأول يدل على شرعية الاستجمار بثلاثة أحجار ووجوبه وقد تقدم ذكر الخلاف فيه في باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة. والحديث الثاني يدل على الايتار وعلى استحبابه وعدم وجوبه. لقوله: ومن لا فلا حرج قال الحافظ في الفتح: وهذه الزيادة حسنة الاسناد، وقد أخذ بظاهره القاسمية وأبو حنيفة ومالك فقالوا: لا يعتبر العدد بل المعتبر الايتار، وخالفهم الشافعي وأصحابه وغيرهم كما تقدم. وقالوا: لا يجوز الاستجمار بدون ثلاث ويجوز بأكثر منها إن لم يحصل الانقاء بها وقد أشار المصنف رحمه الله إلى ما هو الحق وهو الذي لاح لي فقال: وهذا محمول على أن القطع على وتر سنة فيما إذا زاد على ثلاث جمعا بين النصوص اه. والأدلة المتعاضدة قد دلت على عدم جواز الاستجمار بدون ثلا ث، وليس لمن جوز دليل يصلح للتمسك به في مقابلتها، وسيأتي الكلام عليه وقد تقدم أيضا.
باب في إلحاق ما كان في معنى الأحجار بها عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الاستطابة فقال: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. وعن سلمان قال: أمرنا يعني النبي (ص) أن لا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم رواه أحمد وابن ماجة.
الحديث الأول رجال إسناده ثقات، فإنه أخرجه أبو داود عن شيخه عبد الله بن محمد النفيلي عن أبي معاوية عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت. والحديث الثاني هو أيضا في صحيح مسلم، وقد عارضت الحنفية هذا الحديث الدال على وجوب الثلاث بحديث ابن مسعود الذي سيأتي وفيه: فأخذ الحجرين وألقى الروثة. قال الطحاوي: هو دليل على أن عدد الأحجار ليس بشرط لأنه قعد للغائط في مكان ليس فيه أحجار لقوله: ناولني فلما ألقى الروثة دل على أن الاستنجاء بالحجرين يجزئ إذ لو لم يكن ذلك لقال ابغني ثالثا، ورده الحافظ وقال:
قد روى أحمد فيه هذه الزيادة بإسناد رجاله ثقات، قال في آخره: فألقى الروثة وقال: إنها