وخؤولته وخالاته ومن عمومته الأم وعماتها وخؤولتها وخالاتها (1).
وقال ابن أبي عقيل: لو ترك عمة أمه وابنة خالته فالمال بينهما نصفان، لأنهما قد استوتا في البطون، وهما جميعا من طريق الأم. والأول أولى، لأن الأولاد أقرب ببطن.
مسألة: لو ترك ابن عم وابنة عم وابن عمة وابن خال وابنة خالة وابن خالة (2) قال ابن أبي عقيل: كان لولد الخال والخالة الثلث بينهما بالسوية، والثلث لولد العمة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، والثلث الباقي لولد العم للذكر مثل حظ الأنثيين.
والمشهور أن لأولاد الخال والخالة الثلث، وثلثا الثلثين الباقيين لأولاد العم، والثلث الباقي لأولاد العمة، لأن كلا منهم يأخذ نصيب من يتقرب به، ولو كان الآباء موجودين كان حكمهم ما قلناه.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: المرأة لا ترث من زوجها من الأرضين والقرى والرباع من الدور والمنازل، بل يقوم الطوب (3) والخشب وغير ذلك من الآلات، وتعطى حصتها منه ولا تعطى من نفس الأرضين شيئا. وقال بعض أصحابنا: إن هذا الحكم مخصوص بالدور والمنازل دون الأرضين والبساتين.
والأول أكثر في الروايات وأظهر في المذهب، وهذا الحكم الذي ذكرناه إنما يكون إذا لم يكن للمرأة ولد من الميت، فإن كان لها منه ولد أعطيت حقها من جميع ما ذكرناه من الضياع والعقار والدور والمساكن (4). وتبعه ابن البراج (5).