ثم إنه رحمه الله لم يذكر في كلامه الذي حكيناه عنه في مسائل خلافه، أنه ذهب إلى ما ذكره في نهايته وإيجازه ومبسوطه، إلا قوم مجهولون غير معينين، ما خلا أبا يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة، فإذا لم يذهب إليه أحد من المسلمين المعروفين، ولا أحد من الصحابة والتابعين، ولا الفقهاء المعروفين سوى أبي يوسف، وكفى بهذا القول وهنا وضعفا.
وإذا عقد على الصغيرين عقد النكاح أبواهما، توارثا، فإن كان العاقد غيرهما، فلا توارث بينهما حتى يبلغا ويمضيا العقد، فإن بلغ أحدهما فأمضاه، ثم مات، انتظر بلوغ الآخر، فإن بلغ وأمضاه حلف بأنه لم يرض طمعا في الميراث، فإذا حلف ورث سهمه، فإن لم يحلف فلا ميراث له.
ويتوارث الزوجان بعد الطلاق الرجعي، سواء كان في الصحة أو المرض ما دامت المرأة في العدة بغير خلاف، وإن كان الطلاق في حال مرض الزوج، ورثته المرأة أيضا بعد خروجها من العدة، ما بينها وبين سنة، ما لم تتزوج أو يبرأ الزوج من مرضه الذي طلقها فيه، وهو لا يرثها بعد خروجها من عدتها، هذا في الطلاق الرجعي، فإن كان طلاقه لها طلاقا لا رجعة له فيه، فلا ميراث بينهما ساعة طلقها، إلا أن يكون أوقع هذا الطلاق البائن في مرضه، فإنها ترثه ما دامت في عدتها، وبعد خروجها من العدة ما بينها وبين سنة، ما لم تتزوج المرأة أو يبرأ من مرضه الذي طلقها فيه.
وشيخنا أبو جعفر ذهب في نهايته، إلى أنهما يتوارثان ما دامت في العدة، وإن كان الطلاق لا رجعة له عليها فيه، إذا كان طلاقه لها في المرض، ثم بعد خروجها من العدة ترثه ما لم تتزوج، أو يبرأ الزوج من مرضه الذي طلق فيه إلى سنة (1).
إلا أنه رجع عن ذلك في مسائل خلافه على ما ذكرناه فيما تقدم (2).
وإذا تزوج المريض ومات قبل برئه، وقبل الدخول بالمرأة، بطل العقد بينهما عند