وابن البراج (1) وافق شيخنا في نهايته، وكذا سلار (2)، وابن حمزة (3).
وقال أبو الصلاح: إنهم يورثون بالنسب والسبب الصحيحين دون الفاسدين (4).
وقال ابن إدريس: اختلف قول أصحابنا في ميراث المجوس إذا تحاكموا إلى حكام الإسلام على ثلاثة أقوال: فقال قوم: إنهم يورثون بالأنساب والأسباب الصحيحة التي تجوز في شرع الإسلام [ولا يورثون بما لا يجوز فيه على كل حال، وقال قوم: إنهم يورثون بالأنساب على كل حال] ولا يورثون بالأسباب إلا بما هو جائز في شريعة الإسلام، وقال قوم إنهم يورثون من الجهتين معا، سواء كان مما يجوز في شريعة الإسلام أو لا يجوز. وهذا القول الأخير الذي هو ثالث الأقوال خيرة شيخنا في نهايته وسائر كتبه. وأول الأقوال اختيار شيخنا المفيد فإنه قال في كتاب الأعلام وشرحه، فأما ميراث المجوس فإنه عند جمهور الإمامية يكون من جهة النسب الصحيح دون النكاح الفاسد.
قال: وإلى هذا القول أذهب، وعليه أعتمد، وبه أفتي لأن الله تعالى قال: " وإن احكم بينهم بما أنزل الله "، " وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر "، " فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ". فإذا حكم الحاكم بما لا يجوز في شرع الإسلام فقد حكم بغير الحق وبغير ما أنزل الله وبغير القسط، ولأنه لا يحوز للحاكم الحكم بمذاهب أهل الخلاف. وقول الشيخ إنه المعتمد، وبه تشهد الروايات. ثم قوله: " مع أنه قد رويت الرواية الصريحة بأنهم يورثون من