نقص عدد أحد الجانبين عن الآخر ورث ميراث الرجال وحكم عليه بحكمهم، وإن تساوى الجانبان في عدد الأضلاع ورث ميراث النساء وحكم له بحكمهن.
وهو مذهب شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان فإنه قال في كتاب الأعلام وشرحه - محتجا على جميع متفقهة العامة فيه ومستدلا عليهم -: واتفقت الإمامية في توريث الخنثى على اعتباره بالمبال، فإن كان خروج البول مما يكون للرجال خاصة ورث ميراث الرجال، وإن كان خروجه مما يكون للنساء حسب ورث ميراث النساء، وإن بال منهما جميعا نظر إلى الأغلب منهما بالكثرة فورث عليه، وإن تساوى ما يخرج من الموضعين اعتبر باتفاق الأضلاع واختلافها، فإن اتفقت ورث ميراث الإناث، وإن اختلفت ورث ميراث الرجال، ولم أجد أحدا من العامة يعتبر في الخنثى ما ذكرناه على الترتيب الذي وصفناه، واستدل بإجماع الفرقة، وورود الخبر بذلك عن أمير المؤمنين - عليه السلام - بعزوه إلى السنة الثابتة عن نبي الهدى - صلى الله عليه وآله - وبطلان مقال من خالفه وقطع على فساده من العامة، إذ لم يعتمد في ذلك على حجة في فساده، وقد ثبت إن الحق لا يخرج عن أمه محمد - صلى الله عليه وآله - ولو كانت الإمامية مبطلة في ما اعتقدته منه وكان من خالفها أيضا مبطلا في إنكاره لما ذكرناه لخرج الحق عن أمة محمد - صلى الله عليه وآله - وذلك باطل لما بيناه. قال ابن إدريس: فقد رجع شيخنا عما ذكره في مقنعته بغير شك ولا ارتياب، وهذا أيضا مذهب السيد المرتضى، واستدل عليه أيضا بالإجماع، ألا ترى - أرشدك الله - استدلال هذين العالمين القدوتين بإجماع الإمامية على صحة القول في هذه المسألة وفساد قول من خالفهما، وإلى ما ذهبا إليه أذهب وعليه أعمل وبه أفتي، إذ الدليل يعضده، وهو الإجماع والخبر المتفق عليه. وقد كان بعض أصحابنا الماضين يتعاطى معرفة مسائل الخناثى والضرب لها واستخراج سهامهم بغير