وقال ابن الجنيد: إذا لم يعرف للميت وارث من ذوي رحم أو عصبة أو مولى عتاقة أو علاقة انتظر بماله وميراثه طالب، فإن حضر أو وكيله وأقام البينة بما يوجب توريثه منه سلم إليه، وإلا فميراثه مردود إلى بيت مال المسلمين و اختار أن يكون بشهادة، فمتى حضر من يستحقه سلم إليه.
وقال الشيخ في الخلاف: ميراث من لا وارث له لا ينتقل إلى بيت المال وهو للإمام خاصة، وعند جميع الفقهاء ينتقل إلى بيت المال ويكون للمسلمين، واستدل بإجماع الفرقة. ثم قال: كل موضع وجب المال لبيت المال عند الفقهاء وعندنا للإمام إن وجد الإمام العادل سلم إليه بلا خلاف، وإن لم يوجد وجب حفظه له عندنا كما يحفظ سائر أمواله التي يستحقها (1).
والمشهور أن ميراث من لا وارث له للإمام خاصة، لما روى الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - قال: " يسألونك عن الأنفال "، قال: قال: من مات وليس له مولى فماله من الأنفال (2).
وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر - عليه السلام - قال: من مات وليس له وارث من قبل قرابته ولا مولى عتاقة ضمن جريرته فماله من الأنفال (3).
ثم إن الشيخ روى عن داود بن فرقد، عمن ذكره، عن الصادق - عليه السلام - قال: مات رجل على عهد أمير المؤمنين - عليه السلام - لم يكن له وارث