ترثه أمه ولا أحد من جهتها. وقد ذهب قوم من أصحابنا إلى أن ميراثه مثل ميراث ولد الملاعنة، وسواء كان ولدا واحدا أو ولدين، فإن أحدهما لا يرث الآخر إلا على القول الثاني. ولو كان ولد الزنا توأما ثم مات أحدهما فإنه يرث الآخر منه من جهة الأمومة دون الأبوة على قول من قال من أصحابنا: أنه يجري مجرى ولد الملاعنة. واستدل بالأخبار وبأن الميراث تابع للنسب الشرعي. وليس هنا نسب شرعي بين ولد الزنا وبين الأم (1).
وقال ابن البراج: ميراث ولد الزنا يختلف أصحابنا فيه، فمنهم من يقول:
ولد الزنا لا يرث أباه ولا أمه ولا يرثه أبوه ولا أمه، ومنهم من يقول: يرث أمه ومن يتقرب بها وترثه أمه ومن يتقرب بها. قال: والأقوى عندي الأول (2). وهو قول ابن حمزة (3)، وابن إدريس (4). وأبو الصلاح اختار الثاني (5).
وقال ابن الجنيد: لا يرث ولد الزنا ممن زنى بأمه فولدته بمائه، ولا يرثه وإن ادعاه، وميراثه لأمه كولد الملاعنة.
وقال الصدوق في كتاب المقنع: إذا ترك الرجل ابن الملاعنة فلا ميراث لولده منه وكان ميراثه لأقربائه، فإن لم يكن فلإمام المسلمين، إلا أن يكون أكذب نفسه بعد اللعان فيرثه الابن، وإن مات الابن لم يرثه الأب، وإذا ترك ابن الملاعنة أمه وأخواله فميراثه كله لأمه، فإن لم يكن له أم فميراثه لأخواله.
وإذا ترك ابنته وأخته فميراثه كله لابنته، وإذا ترك خاله وخالته فالمال بينهما