انكسار، وكنا نجيل في ذلك سهامنا مع سهامهم فيه متبعين كلامهم قبل إعمال نظرنا في المسألة، إذ الإذن البكر تقبل ما يرد عليها بلا روية ولا نظر، وهذا غير محمود عقلا وشرعا، فحيث تأملنا المسألة وأعطينا النظر حقه، وسبرنا أقاويل أصحابنا وكتبهم وجدناها بخلاف ما كنا عليه، فكشفنا قناع صحتها وأوضحنا غياهب ظلمتها. ويدل على أيضا قوله تعالى - ممتنا على عباده -:
" وبث منهما رجالا كثيرا ونساء "، " يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور "، " وما خلق الذكر والأنثى " وما قال في امتنانه والخنثى. وقال: فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، فلو كان المجعول قسما آخر لذكره في امتنانه، ثم إن الشيخ رجع عما ذكره في نهايته وإيجازه ومبسوطه في مسائل خلافه، ورجع إلى القرعة، والقرعة إنما ترد في أمر مشكل لم يرد فيه بيان شرعي. وقد أقر - رحمه الله - أن أصحابنا رووا عد الأضلاع، مع أنه سئل في الحائريات عن الخبر الذي ورد: أن الله تعالى لما خلق آدم - عليه السلام - أخذ من جنبه الأيسر ضلعه الأعوج فخلق منه حواء وإن أضلاع الرجال تنقص وأضلاع النساء تمام. فأجاب: بأنه مشهور بين أهل النقل في أصحابنا والمخالفين، وهو جائز لا مانع منه، وهو في قضايا أمير المؤمنين - عليه السلام -. وهذا قول يدل على أنه إجماع المسلمين فضلا عن طائفتنا (1).
والمعتمد أنه يرث نصف الميراثين.
لنا: ما رواه هشام بن سالم في الموثق، عن الصادق - عليه السلام - قال:
قضى على - عليه السلام - في الخنثى له ما للرجال وله ما للنساء، قال: يورث من حيث يبول، فإن خرج منهما جميعا فمن حيث سبق، فإن خرج سواء فمن حيث