للرجال ورث ميراث الذكور، وإن خرج مما هو للنساء ورث ميراث الإناث، فإن خرج منهما جميعا كان الاعتبار بما سبق منهما، فإن سبق ما للرجال ورث ميراث الذكور، وإن سبق ما للنساء ورث ميراثهن، فإن لم يسبق أحدهما الآخر كان الاعتبار بانقطاعه، فأيهما انقطع منه قبل الآخر كان التوريث بحسبه، فإن انقطعا جميعا دفعة أعطي نصف ميراث النساء ونصف ميراث الذكور (1).
وقال ابن حمزة: من أي الأليتين خرج البول ورث عليهما، فإن خرج منهما اعتبر الأسبق، فإن خرج منهما دفعة فأيهما انقطع أخيرا ورث عليه، فإن انقطعا دفعة فهو مشكل، فإن بان أنثى كان ميراثها ميراث النساء، وإن بان ذكرا كان ميراثه ميراث الرجال، وإن أشكل أمره ورث نصف ميراث الرجل ونصف ميراث الأنثى، وقيل: يفرض بنتا ونصف بنت، فعلى الأول لو خلف الرجل ابنا وبنتا وخنثى فالفريضة من أربعين، وعلى الثاني من تسعة (2).
وقال ابن إدريس: يحكم بالبول، فمن أيهما خرج ورث عليه، فإن خرج منهما اعتبر بالأسبق، فمن أيهما سبق ورث عليه، فإن خرج دفعة اعتبر بالذي ينقطع منه البول أخيرا فيورث عليه ويحكم به له، فإن جاء سواء دفعة وانقطعا سواء في وقت واحد ففي هذه الحال يتصور مسألة الخلاف بين أصحابنا فحينئذ يجري (3) النزاع. وأما في الأحوال الأول فلا خلاف بينهم فيها أجمع، بل الخلاف فيما صورناه، فذهب شيخنا في المبسوط والنهاية والإيجاز إلى أنه يورث نصف ميراث الرجال ونصف ميراث النساء، وذهب جماعة من أصحابنا والأكثرون منهم والمحصلون إلى أنه في هذه الحال المتنازع فيها يعتبر ويورث بعدد الأضلاع، فإن