سواء، فإن ترك أخا لأم وجده أبا أمه فالمال بينهما سواء، وهكذا يكون مواريث ابن الملاعنة وولد الزنا (1). فأجرى ولد الزنا مجرى ولد الملاعنة. وجعله في كتاب من لا يحضره الفقيه رواية (2).
والمعتمد ما قاله الشيخ.
لنا: إن سبب الميراث منقطع شرعا عن الأبوين ولا يلحقهما، ولا يرث الأب ولا يرثه إجماعا، فكذا الأم، لأنها إحدى الأبوين، ولانقطاع النسب.
وما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق - عليه السلام - قلت:
فإنه مات - يشير إلى ولد الزنا - وله مال، من يرثه؟ قال: الإمام (3).
وعن زيد الشحام، عن الصادق - عليه السلام - قال: أيما رجل وقع على جارية حراما ثم اشتراها وادعى ولدها فإنه لا يورث منه فإن رسول الله - صلى الله عليه وآله - قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ولد جاريته (4).
احتج الآخرون بما رواه يونس، قال: ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل أمه على ميراث ابن الملاعنة (5).
قال الشيخ: هذه رواية موقوفة لم يسندها يونس إلى إمام (6).