إلى الوارث، ولو ورث منها لم يجب دفع الجميع.
ولما رواه فضيل بن يسار، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا يقتل الرجل بولده، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ (1). وإنما حملناه على الدية جمعا بين الأدلة (2).
وأما التوريث في الخطأ فلما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل قتل أمه أيرثها؟ قال: إن كان خطأ ورثها، وإن كان عمدا لم يرثها (3) وفي الموثق عن محمد بن قيس، عن الباقر - عليه السلام - قال: قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل قتل أمه، قال: إن كان خطأ فإن له ميراثه، وإن كان قتلها متعمدا فلا يرثها (4).
وأما شبيه العمد فالأولى إلحاقه بالخطأ، لأن المقتضي للمنع في العمد - وهو المؤاخذة له بنقيض مقصوده - منتف (5) هنا كالخطأ فألحق به.
احتج المانعون في الخطأ بما رواه هشام بن سالم في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: لا ميراث للقاتل (6). وهذا عام، وبالحديث الأول الذي رواه فضيل بن يسار فإنه عام