قدمناه (1). فجعل الشيخ ميراث ابن الملاعنة لأمه خاصة دون بيت المال، وهو قول المفيد - رحمه الله - (2) وابن أبي عقيل، والصدوق في المقنع (3)، وأبوه في الرسالة، وأبي الصلاح (4)، وابن البراج (5)، وابن إدريس (6). واستدل الشيخ عليه في الخلاف بإجماع الفرقة (7).
وقال ابن الجنيد: إن لاعن وانتفى من الولد ثم أكذب نفسه وادعاه ورث الولد الأب ولم يرثه الأب ولا أحد من أقرباء الأب وكان ميراثه لأمه ثم بعد أمه لأخواله، وإن أقام ابن الملاعنة على نفيه فخلف أما لها عصبة كان ميراثه لها، وإن لم يكن لها عصبة كان لها ثلث ما خلف والباقي لبيت مال المسلمين، لأن جنايته عليه.
وقال الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه: ابن الملاعنة لا وارث له من قبل أبيه، وإنما ترثه أمه وإخوته لأمه وولده وأخواله وزوجته، فإن ترك أباه وأمه فالمال لأمه، فإن ترك أمه وامرأته فللمرأة الربع وما بقي فللأم، فإن ترك أمه وأخاه فالمال للأم. ثم روى عن الباقر - عليه السلام - أن ميراث ولد الملاعنة لأمه، فإن كانت أمه ليست بحية فلأقرب الناس من أمه أخواله. ثم قال: قال: مصنف هذا الكتاب: متى كان الإمام غائبا كان ميراث ابن الملاعنة لأمه، ومتى كان ظاهرا كان لأمه الثلث والباقي لإمام المسلمين.
وتصديق ذلك ما رواه الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر الباقر - عليه السلام - قال: ابن الملاعنة ترثه أمه الثلث والباقي لإمام المسلمين. وعن زرارة، عن الباقر - عليه السلام - قال: قضى أمير