المؤمنين - عليه السلام - في ابن الملاعنة أنه ترثه أمه الثلث والباقي للإمام، لأن جنايته على الإمام (1).
والمعتمد ما قاله الشيخ.
لنا: إن الأم وارثه (2) له، وشرط ميراث الإمام عدم المناسب فالمال بأجمعه لها، والأخبار المتظافرة دالة عليه روى زرارة في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - أن ميراث ولد الملاعنة لأمه، فإن كانت أمه ليست بحية فلأقرب الناس لأمه أخواله (3).
وغير ذلك من الأحاديث.
والشيخ - رحمه الله - في التهذيب لما روى الحديثين اللذين ذكرهما الصدوق قال: هذان الخبران غير معمول عليهما، لأنا قد بينا أن ميراث ولد الملاعنة لأمه كله، والوجه فيهما التقية (4).
وأما في كتاب الاستبصار فقال عقيبهما، الوجه في هاتين الروايتين أن نقول: إنما يكون لها الثلث من المال إذا لم يكن لها عصبة يعقلون عنه، فإنه إذا كان كذلك كانت جنايته على الإمام، وينبغي أن تأخذ الأم الثلث والباقي يكون للإمام، ومتى كان هناك عصبة لها يعقلون عنه فإنه يكون جميع ميراثه لها أو لمن يتقرب بها إذا لم تكن موجودة (5). وهو كقول الصدوق.
والمعتمد ما قلناه.