وفي الحسن عن جميل بن دراج، عن الصادق - عليه السلام - قال: قلت له:
الرجل يموت وله ابن مملوك، قال: يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي (1).
وأما الأقارب غير هؤلاء فقد روى عبد الله بن طلحة، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا وترك أما وأختا مملوكة، قال: تشتريان من مال الميت ثم تعتقان وتورثان (2).
والظاهر أنه ليس المراد الجمع بين الأم والأخت، لأن الأخت عندنا لا ترث مع الأم.
وعن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك وأمه وهي مملوكة والميت حر يشترى مما ترك أبوه أو قرابته وورث الباقي من المال (3).
وعن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن الصادق - عليه السلام - قال:
إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة أو أخاه أو أخته وترك مالا والميت حر اشترى مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال (4).
وهذه الطرق غير سليمة من الطعن، فنحن فيها من المتوقفين.
وأما الزوجة فقد روى الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد، عن