النصف يقينا والباقي للعصبة، وعن قوم من الحجازيين وقوم من البصريين أنه يدفع إليه نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى فيعطى ثلاثة أرباع المال. واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1)، وقال في المبسوط (2) كقوله في النهاية.
وقال المفيد: يعتبر بالبول، فإن بال من أحدهما دون الآخر قضي له بحكم ما بال منه، وإن بال منهما جميعا نظر من أيهما ينقطع أخيرا فيحكم له بحكمه، فإن بال منهما جميعا وقطع منهما جميعا ورث ميراث النساء والرجال فأعطي نصف سهم الأنثى ونصف سهم الذكر (3).
وقال ابن الجنيد: السنة أن ينظر إلى المكان الذي يبول منه، فإن خرج من الذكر دون غيره ورث ميراث الذكر، وإن خرج من الفرج دون الذكر ورث ميراث الأنثى، وإن خرج منهما كان الحكم لما سبق منه البول، فإن ورد معا عدت أضلاعه، فإن للمرأة ثمانية عشر ضلعا وللرجل سبعة عشر ضلعا من الجانب الأيسر ثمانية ومن الجانب الأيمن تسعة وضلع ناقص صغير من الجانب الأيسر.
وقال ابن أبي عقيل: الخنثى عند آل الرسول - عليهم السلام - فإنه ينظر، فإن كان هناك علامة يتبين به الذكر من الأنثى من بول أو حيض أو احتلام أو لحية أو ما أشبه ذلك فإنه يورث على ذلك، فإن لم يكن هناك ما يتبين به وكان له ذكر كذكر الرجل وفرج كفرج النساء فإن له ميراث الذكر، لأن ميراث النساء داخل في ميراث الرجل. هذا ما جاء عنهم - عليهم السلام - في