رجل ذي رحم قتل قرابته لم يرثه.
(1350) 3 أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن أحدهما عليه السلام قال: لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل.
(1351) 4 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قتل أمه قال: لا يرثها ويقتل بها صاغرا ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه.
(1352) 5 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا ميراث للقاتل.
(1353) 6 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه.
(1354) 7 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت:
لأبي عبد الله عليه السلام هل للمرأة من دية زوجها شئ؟ وهل للرجل من دية امرأته شئ؟ قال: نعم ما لم يقتل أحدهما الآخر.
(1355) 8 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد