عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل الرجل أباه قتل به، وإن قتله أبوه لم يقتل به ولم يرثه.
(1356) 9 الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة شربت دواءا وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها قال: فقال: إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم عليها دية تسلمها إلى أبيه وإن كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا أو غرة (1) تؤديها إلى أبيه، قلت له: فهي لا ترث ولدها من ديته؟ قال: لا لأنها قتلته فترثه.
(1357) 10 علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمان بن أبي نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل أمه قال: إن كان خطأ فان له ميراثه، وإن كان قتلها متعمدا فلا يرثها.
(1358) 11 الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل أمه أيرثها؟ قال: إن كان خطأ ورثها وإن كان عمدا لم يرثها.
ولا ينافي هذين الخبرين، ما رواه.
(1359) 12 علي بن الحسن بن فضال قال: حدثنا رجل عن