ومتى لم يكن للميت إلا وارث مملوك ابتيع من التركة وعتق وورث الباقي (1). وكذا قطب الدين الكيدري (2).
وقال ابن الجنيد: فإن مات أبو العبد أو قريبه وخلف مالا وارث له حرا ابتيع العبد مما خلف أبوه أو قريبه فيعتق ويرث الباقي، وإن كان ما خلفه الميت لا يفي بثمن قريبه المملوك فقد قيل: يدفع إلى السيد ويستسعى العبد في بقية قيمته. وهذا الكلام يعطي اعتبار القرابة مطلقا، ويبقي حكم الزوجين على الأصل. وهو أيضا قول ابن البراج (3)، وأبي الصلاح فإنه قال:
إذا لم يكن للموروث أقارب إلا مملوك ابتيع من الإرث وعتق وورث الباقي (4).
وقال المفيد: إذا مات الحر وخلف مالا وترك أباه وهو مملوك اشترى أبوه من تركته وأعتق وورث ما بقي من الذي نقد في يده (5) من تركة ابنه، وكذلك إن ترك أمه أو ولده لصلبه، وليس حكم الجد والجدة وولد الولد حكم (6) الوالدين الأدنين (7) والولد للصلب في ما ذكرناه، ولا يجب ابتياع أحد من ذوي أرحامه سوى الأبوين والولد، إلا (8) أن يتبرع المولى بعتق غيرهم (9) من القرابة، فإن أعتقهم ورثوا (10).
فاقتصر - رحمه الله - على الوالدين والولد للصلب دون من عداهم من