الأجداد وأولاد الأولاد والإخوة والأعمام والأخوال وأولادهم وغيرهم، وهو قول ابن حمزة (1). وقواه ابن إدريس (2) ونقله عن السيد المرتضى.
والذي ذكره السيد هنا أنه: مما انفردت به الإمامية إن من مات وخلف مالا وأبا مملوكا وأما مملوكة فإن الواجب أن يشترى أبوه أو أمه من تركته ويعتق عليه ويورث باقي التركة (3). وهذا القول لا تصريح فيه بمنع من عداهم، ولا ذكر فيه الولد أيضا.
وقال الصدوق في المقنع: إذا مات رجل حر وترك أما مملوكة (4) فإن أمير المؤمنين عليا - عليه السلام - أمر أن تشترى الأم من مال ابنها ثم تعتق فيورثها (5).
وقال أبوه في الرسالة: وإذا مات رجل حر وترك أما مملوكة فإن أمير المؤمنين - عليه السلام - أمر أن تشترى الأم من مال ابنها ثم تعتق فيورثها.
وقال سلار: والرق ضربان: أحدهما: تجب إزالته للإرث، وهو رق الأبوين ورق باقي الأقارب لا يجب فيه ذلك فيه ذلك (6).
وفي هذا دلالة على اختصاص الأبوين بهذا الحكم دون الأولاد وغيرهم، أما الأبوان والأولاد فإنهم يشترون ويعتقون، لما رواه عبد الله بن سنان في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في الرجل يموت وله أم مملوكة وله مال أن تشترى أمه من ماله ويدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذو قرابة لهم سهم في الكتاب (7).