في الديات: إن فيها أربعمائة وثلاثة وثلاثين دينارا وثلث دينار. وابن حمزة (1) وابن زهرة (2) وافقا الشيخ في النهاية.
والبحث في هذه المسألة يقع في مواضع:
الأول: عددها، والشيخ المفيد على أنها ثمانية على ما تقدم، وإن الحارصة مغايرة للدامية، وأما الباضعة فإنها المتلاحمة. وشيخنا أبو جعفر على أن الدامية هي الحارصة، وأن الباضعة مغايرة للمتلاحمة. والسيد المرتضى في الانتصار وافق (3) المفيد - رحمه الله -.
والنزاع هنا إما في التسمية ولا كثير فائدة تحته، وإما في المعنى وهو أن الشارع علق على كل واحدة منها دية مخالفة للأخرى، وهو الذي يقع البحث عنه.
ففي رواية زرارة، عن الصادق - عليه السلام - قال: في الموضحة خمس من الإبل، وفي السمحاق أربع، وفي الباضعة ثلاث من الإبل (4). وكذا في رواية الحلبي الصحيحة، عن الصادق - عليه السلام - (5). وهذا يعطي أن الباضعة هي المتلاحمة.
وفي رواية مسمع بن عبد الملك، عن الصادق - عليه السلام - عن أمير المؤمنين - عليه السلام - قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وآله - إلى أن قال: - وفي