وقال في الخلاف: في الخصيتين الدية بلا خلاف، وفي اليسرى منهما ثلثا الدية، وفي اليمنى ثلثها، وبه قال سعيد بن المسيب، لأن النسل منها كما رواه أصحابنا، وقال جميع الفقهاء: أنهما متساويان، دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).
وقال في المبسوط: وفي الخصيتين الدية، وفي كل واحدة منهما نصف الدية، وفي بعض رواياتنا في اليسرى ثلثي الدية، وفي اليمنى ثلثها (2).
وقال المفيد: في كل واحدة منهما نصف الدية، وقد قيل: إن في اليسرى منهما ثلثا الدية، وفي اليمنى ثلث الدية، واعتل من قال ذلك بأن اليسرى يكون منها الولد وبفسادها يكون العقم، ولم أتحقق ذلك برواية صحت عندي (3).
وقال الصدوق: في المقنع: في الذكر وأنثييه الدية. وروي في الأنثيين الدية، لليمنى ثلث الدية، ولليسرى ثلثا الدية، لأن اليسرى منها الولد (4).
وروي في كتاب من لا يحضره الفقيه عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبد الله - عليه السلام - قال: الولد يكون من البيضة اليسرى، وإذا قطعت ففيها ثلثا الدية (5).
وقال ابن الجنيد: في الأنثيين الدية، وفي اليسرى منهما أيضا الدية، لأن الولد منها، وفي اليمنى نصف الدية.