وفيما كان من الأعضاء في الإنسان، منه اثنان ففيهما جميعا الدية، إلا ما خرج بدليل من الحاجبين إن كان ذكرا حرا مسلما، فبحساب ديته، على ما تقدم ذكره ألف دينار، وإن كانت امرأة مسلمة حرة فديتها خمسمائة دينار.
وقد بينا القول في دية العبد، والذمي، بما أغني عن تكراره في هذا المكان، فدية أعضاء هؤلاء المذكورين، بحساب دياتهم، في اليد، إذا استوصلت من الزند نصف الدية، وفي اليدين جميعا الدية كاملة، كذلك وفي الذراع، والذراعين، والعضد، والعضدين، فإن قطع قاطع، اليد من نصف الذراع، كان عليه في اليد، القود، لأن لها مفصلا ينتهي إليه، وعليه دية نصف الذراع، نصف الدية، يعتبر ذلك بالمساحة، ولا قود فيه بحال، لأن فيه تغريرا بالنفس، وأيضا لا مفصل له ينتهي إليه، فليلحظ ذلك.
واليد إذا ضربت فشلت ولم تنفصل من الإنسان، كان فيها ثلثا دية انفصالها.
ومن كسر يد إنسان، ثم برأت، وصلحت، لم يكن فيها قصاص، ويجب فيها الأرش على ما بيناه من الاعتبار.
وفي اليد الشلاء، إذا قطعت ثلث ديتها صحيحة.
وفي كل عضو، ومفصل، إذا ضربه ضارب فشل، ولم ينفصل عن محله، ففيه ثلثا ديته، فإن قطعه قاطع، بعد شلله، ففيه ثلث ديته.
ومن رعد قلبه، فطار، كان فيه الدية كاملة.
وفي إعدام الشم، الدية كاملة على ما بيناه.
وفي إعدام السمع الدية أيضا كاملة.
وقد روي أن من داس بطن إنسان حتى أحدث كان عليه، أن يداس بطنه حتى يحدث، أو يفتديه بثلث الدية (1).
والذي يقتضيه أصول مذهبنا، خلاف هذه الرواية، لأن هذا فيه التغرير بالنفس، فلا قصاص في ذلك بحال.