وقال أبو الصلاح: في الخصيتين الدية كاملة، وفي إحداهما نصف الدية (1).
وقال سلار: في الأنثيين الدية، إلا أن في اليسرى ثلثي الدية، وفي اليمنى الثلث (2).
وقال ابن البراج في المهذب: فإن عفا على مال كان له نصف الدية إن كانت المقطوعة هي اليمنى، وإن كانت هي اليسرى كان فيها ثلثا الدية، لأن منها يكون الولد (3).
وقال في الكامل كقول الشيخ في النهاية، وروى الرواية التي رواها.
وقال ابن حمزة: في اليسرى ثلثا الدية، وفي اليمنى ثلثها (4).
وابن إدريس قال بالتسوية بينهما (5).
والوجه أن في اليسرى ثلثي الدية، وفي اليمنى الثلث.
لنا: أنهما متفاوتتان في المنفعة فتفاوتتا في الدية.
وما رواه عبد الله بن سنان في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين، قلت: فرجل فقئت عينه، قال: نصف الدية، قلت: رجل قطعت يده، قال: فيه نصف الدية، قلت: فرجل ذهبت إحدى بيضتيه، قال: إن كان اليسار ففيها ثلثا الدية، قلت: ولم، أليس قلت: ما كان في الجسد اثنان ففيه نصف الدية؟!
قال: لأن الولد من البيضة اليسرى (6).