وقال في الخلاف: إذا وطأ زوجته فأفضاها فإن كان لها دون تسع سنين كان عليه ضمانها بديتها مع المهر الواجب بالدخول، وإذا وطأ امرأة مكرهة فأفضاها وجب عليه الحد، لأنه زان ووجب عليه مهرها ولوطئها ووجب عليه الدية، لأنه أفضاها، وإن كان البول مستمسكا فلا زيادة على الدية، وإن كان مسترسلا ففيه حكومة، وإذا وطأ بشبهة فأفضاها مثل أن كان النكاح فاسدا أو وجد على فراشه امرأة فظنها زوجته فوطأها فأفضاها فالحد لا يجب للشبهة ويجب عليه الدية، فإن أفضاها فإن كان البول مسترسلا فعليه الدية مع الحكومة، وإن كان مستمسكا فالدية بلا حكومة (1).
وقال في المبسوط: الإفضاء أن يجعل مدخل الذكر وهو مخرج المني، والحيض والولد ومخرج البول واحدا، فإن مدخل الذكر ومخرج الولد واحد وهو أسفل الفرج، ومخرج البول من ثقبه كالإحليل في أعلى الفرج وبين المسلكين حاجز رقيق، فالإفضاء إزالة ذلك الحاجز، وقال كثير من أهل العلم: الإفضاء أن يجعل مخرج الغائط ومدخل الذكر واحدا، وهذا غلط، لأن ما بينهما حاجز عريض قوي. فإن كانت زوجته استقر المسمى بالتقاء الختانين إن كان لها مسمى. فإن كانت مفوضة استقر مهر المثل، فإذا أفضاها بعد هذا فعليه الدية بالإفضاء إن وطأها قبل تسع سنين ويلزمه النفقة عليها حتى يموت أحدهما، وإن كان الإفضاء بعد تسع سنين لم يكن مضمونا ولا فصل في ذلك بين أن تكون المرأة بكرا أو ثيبا. فإن كانت ثيبا فالمهر والدية والحكومة على ما فصلناه، وكذا إن كانت بكرا ويسقط أرش إزالة البكارة، لأن إزالتها مستحق. وإن كانت مكرهة فعليه الحد ولها المهر وعليه الدية بالإفضاء، فإن كان البول مستمسكا فلا زيادة على الدية، وإن كان مسترسلا ففيه حكومة وعليه الحد، وأما المهر