سنا - فلا دية له، وإذا أصيب الزائدة منفردة عن جميعها ففيها ثلث دية التي تليها (1).
وقال ابن البراج: السن الزائدة هي التي تكون خارجة عن صف الأسنان وعن سمتها إما من خارج الفم أو داخل الفم، فإن جنى إنسان على ما هذه صفته ولم يكن له سن زائدة فليس في ذلك قصاص وعليه ثلث دية السن الأصلي، وإن كان له سن زائدة في غير محل المقلوعة فليس في ذلك أيضا قصاص وعليه ثلث دية السن الأصلي، وإن كان للجاني سن زائدة في محلها كان المجني عليه مخيرا بين القصاص وبين العفو على مال (2).
وقال أبو الصلاح: في الأسنان وهي ثمانية وعشرون سنا الدية، وفي ما زاد على هذا العدد من الزوائد الأرش (3).
وقال ابن حمزة: الأسنان إن كانت زائدة وللجاني مثلها ففيها القصاص أو الدية وديتها ثلث دية الأصلية، وإن لم يكن له مثلها ففيه الأرش، وإذا قلع جميع الأسنان ففيها القصاص أو دية النفس وما يقسم عليه الدية ثمانية وعشرون، وما زاد عليه زائد، وفي كل واحدة من مقاديم الأسنان - وهي اثنتا عشرة - خمسون دينارا، وفي كل واحدة من المواخير - وهي ستة عشر - ربع العشر، وإن نقص منها شئ نقص من الأرش، وإن زاد عليها شئ كان في الزائد ثلث دية ما يجنيه (4).
ونقل ابن إدريس كلام الشيخين، ثم قال عن كلام شيخنا في النهاية: أنه قوي، وبه أخبار كثيرة معتمدة (5).